الشيخ الطوسي
113
تمهيد الأصول في علم الكلام
فصل في انه تعالى لا يريد القبايح لو كان القديم تعالى مريدا " للقبيح لم يخل ان يكون مريدا " له لنفسه أو لما هو عليه في نفسه أو لا لنفسه ولا لعلة أو إرادة موجودة قديمة أو محدثة وجميع هذه الاقسام افسدناها فيما مضى الا كونه مريدا " بإرادة محدثة فلو أراد القبيح بإرادة محدثة لكان فاعلا " لها وإرادة القبيح قبيحة ( ولا يجوز ان يفعل القبيح لما مضى فان قيل لم زعمتم ان إرادة القبيح قبيحة ) قلنا لأنا قد علمنا ضرورة ان من عرفها إرادة للقبيح عرف قبحها فوجب ان يكون وجه قبحها كونها إرادة للقبيح كما نقول في الظلم ان من عرفه ظلما " عرف قبحه « 1 » ومن لم يعرفه « 2 » ظلما « 3 » لم يعرف قبحه فعلمنا « 4 » ان وجه القبح كونه ظلما فكذلك القول في إرادة القبيح وليس لأحد ان يقول إن وجه القبح في إرادة القبيح « 5 » النهى عنها « 6 » أو كون فاعلها مربوبا أو محدثا " أو مملوكا " « 7 » وما أشبه ذلك لان الجواب عن جميع ذلك قد مضى حيث بينا ان الظلم قبيح « 8 » لكونه ظلما " فلا وجه لا عادته فالطريقة واحدة وأيضا " فلا خلاف انه نهى « 9 » عن جميع القبيح وقد بينا ان النهى يدل على كراهية المنهى عنه
--> ( 1 ) 88 د ، از " ان يكون وجه " تا " عرف قبحه " يك سطر ، ندارد ( 2 ) 88 و 66 د : لم يقر ( 3 ) 88 د ، " ظلما " ندارد . 66 د : منه ( 4 ) 88 د : فعرفنا ( 5 ) 66 د ، از " وليس لأحد " تا " في اراده القبيح " ندارد ( 6 ) 88 د ، " النهى عنها " ندارد ، جايش : " ظلما " ( 7 ) استانه صفحه 51 در حاشية وزيرنويس اين عبارت را اضافه دارد . ولا يجوز ان يكون وجه القبح بإرادة أو كون فاعلها منهيا أو مربوبا أو محدثا " أو مملوكا " لأنه لو كان الوجه في ذلك النهى والنهى يوجب قبحها لا وجبه بنهينا لان الموجب لا يختلف ايجابه باختلاف فاعله وكون فاعلها مربوبا " مملوكا " محدثا " لو أوجب قبحها لوجب ان يقبح ذلك قبلها وكان لا يجوز ان يفعل الا بإرادة الحسن قبيح ، دو نسخه ديگر هيچيك ندارند ومربوط به اين مورد نيست بلكه در فصل حسن وقبح ذاتي همه اينها ذكر گرديد . ( 8 ) 88 د : قبح ( 9 ) 66 د : " نهى " ندارد